Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81211 بتاريخ 11/06/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير النفقة وعدم استفراغ محكمة الموضوع للجهد في البحث
Principe juridique
- إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي سرد الوقائع الكاملة دون تحريف وتكييفها التكييف القانوني المناسب مع تتبع دفوعات الخصوم والرد على ما كان منها مؤثراً.
- إن تقدير مبلغ النفقة من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع، بشرط أن يكون تعليلها مستساغاً قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف وأن تقوم بالاستقراءات اللازمة للوقوف على عنصر يسر المنفق وحال المنفق عليه.
- إن رقم المعاملات الخام لا يدل بالضرورة على يسر الشخص وقدرته المالية دون النظر إلى التكاليف والمصاريف لتحديد الربح الصافي، كما أن مجرد الإعلانات عن تسويغ عقارات لا تثبت ملكيتها ولا حصول المالك على أموال جراء ذلك دون عقود ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
- الفصل 38 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.