Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 81305 بتاريخ 04/02/2026 : عدم جواز إثبات الموافقة على التغييرات الجوهرية في عقد الكراء بغير الكتابة عند اشتراطها
Principe juridique
- تقع على محكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة محكمة التعقيب طالما تأسس قضاؤها على الوقائع الصحيحة والأصول الثابتة وحسن تطبيق القانون.
- إذا اشترط الطرفان في عقد الكراء الحجة الكتابية لإدخال أي تغييرات جوهرية على المكرى، فلا تقبل بينة الشهود لإثبات ترخيص المسوغ بإحداث تلك التغييرات، عملاً بمقتضيات الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 7 من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 474 م ا ع autres décisions
- الفصل 500 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.