Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83110 بتاريخ 22/04/2026 : تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين المطلق

J P 83110/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يشترط لقيام المتضرر بالدعوى ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور استيفاء أجل المرحلة الصلحية المنصوص عليه بالفصل 162 من مجلة التأمين إلا إذا كان قد تقدم فعلاً بمطلب تسوية صلحية، أما مجرد إعلام الصندوق بالحادث طبق الفصل 173 فلا يلتزم معه بذلك الأجل.
  2. - يغطي صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين المطلق (الغياب الكلي لعقد تأمين) استناداً إلى تأويل الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين ونيّة المشرع في تدارك النقائص وضمان حماية أوسع للمتضررين، ولا يقتصر تدخله على حالات عدم التأمين المنصوص عليها حصراً بالفصل 120.
  3. - تملك المحكمة سلطة تقديرية مطلقة في الترفيع أو الحط في قيمة التعويضات المستحقة طبق الفصل 121 من مجلة التأمين، بالنظر إلى أهمية الضرر وظروف القضية، وليس لزاماً على المحكمة تبرير قرارها بالحط لمجرد كون المدين هو الصندوق.
  4. - وجوب عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها كتابياً طبق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية كلما كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفاً في القضية، ويُعتبر إغفال هذا الإجراء مخالفة متعلقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.