Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83191 بتاريخ 17/02/2026 : تقدير وجود التقليد من المسائل الموضوعية الراجعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير وجود التقليد المدعى به من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل السليم والمستساغ واقعا وقانونا.
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية.
- محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير عملا بالفصل 112 م م م ت ولها أن تستبعد رأيه وتتوخى سبيل التحقيق بنفسها في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.