Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83251 بتاريخ 25/03/2026 : إحالة ملف النزاع حول اختصاص القضاء العدلي أو الإداري إلى الرئيس الأول للنظر في عرضه على الدوائر المجتمعة

J P 83251/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - إحالة ملف القضية إلى الرئيس الأول للنظر في إمكانية عرضه على الدوائر المجتمعة يكون واجباً عند توفر شروط تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة عملاً بالفصل 191 م م م ت، وذلك للنظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من محكمة الإحالة.
  2. - توفر شروط تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة يتحقق عند قيام خلاف بين محكمة التعقيب ومحكمة الإحالة في خصوص المسألة القانونية التي تتمثل في تحديد الجهة المختصة بالنظر في النزاع المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تلحقها الإدارة بالملك الخاص في إطار أعمالها الرامية إلى تسيير مرفق عمومي لتحقيق مصلحة عامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.