Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83418 بتاريخ 20/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة وعدم وجوب إجراء أبحاث إضافية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- محكمة الموضوع لها مطلق السلطة التقديرية في خصوص فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على البعض الآخر، وهي غير ملزمة بإجراء أبحاث إضافية وأعمال تقصي وتحري، طالما تبين لها وجه الفصل في القضية.
- إذا كان الطلب متعلقا بدين قيمته تفوق ألف دينار فإن المعاملة تكون خاضعة لوجوب الإثبات بالكتابة طبق مقتضيات الفصل 473 م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 473 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.