Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85001 بتاريخ 02/06/2026 : عدم جواز إلزام شركة التأمين بالتعويض إذا لم تتحمل مسؤولية الحادث
Principe juridique
- - للمتضرر من حادث مرور خيار رفع دعوى التعويض مباشرة ضد مؤمن الوسيلة التي كان على متنها أو ضد مؤمن إحدى الوسائل المشاركة في الحادث، دون التقيد بتقديم مطلب التسوية الصلحية.
- - لا يجوز إلزام شركة التأمين بالتعويض عن أضرار حادث مرور إذا ثبت أن مؤمنها لا يتحمل مسؤولية الحادث، ولو كانت طرفاً في الدعوى.
- - تقديم مطلب التسوية الصلحية للمدين بالتعويض هو إجراء اختياري للمتضرر، وليس إلزامياً، ولا يحد من حقه في اللجوء المباشر إلى القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.