Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85001 بتاريخ 02/06/2026 : عدم جواز إلزام شركة التأمين بالتعويض إذا لم تتحمل مسؤولية الحادث

J P 85001/20262 juin 2026

Principe juridique

  1. - للمتضرر من حادث مرور خيار رفع دعوى التعويض مباشرة ضد مؤمن الوسيلة التي كان على متنها أو ضد مؤمن إحدى الوسائل المشاركة في الحادث، دون التقيد بتقديم مطلب التسوية الصلحية.
  2. - لا يجوز إلزام شركة التأمين بالتعويض عن أضرار حادث مرور إذا ثبت أن مؤمنها لا يتحمل مسؤولية الحادث، ولو كانت طرفاً في الدعوى.
  3. - تقديم مطلب التسوية الصلحية للمدين بالتعويض هو إجراء اختياري للمتضرر، وليس إلزامياً، ولا يحد من حقه في اللجوء المباشر إلى القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.