Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85922 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب تقديم الملف الاستئنافي بالجلسة التي استدعي إليها ممثل المستأنف
Principe juridique
- - وجوب تقديم الملف الاستئنافي بالجلسة التي تمّ استدعاء ممثل أو نائب المستأنف للحضور بها، باعتبارها الجلسة المقرّرة لإتمام موجبات الطعن.
- - عدم جواز قضاء محكمة الموضوع برفض الطعن شكلا بعد أن تخلّت عن ترتيب الأثر الناجم عن تخلّف ممثل المستأنف عن تقديم الملف الاستئنافي بالجلسة المقررة وإمهاله لتقديمه، ثمّ تراجعت عن ذلك دون تبرير.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 72 م م م ت autres décisions
- الفصل 133 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.