Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85862 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإغفال معطيات جوهرية في دعوى فسخ عقد الكراء
Principe juridique
- - يلتزم المكري بضمان انتفاع المستأجر بالعين المأجورة طيلة مدة العقد وفقاً لما أعدت له، ويشمل هذا الضمان حمايته من أي شغب قانوني صادر عن الغير.
- - إذا وجب الضمان جاز للمكتري أن يطلب فسخ العقد ويكون له الحق في طلب غرم الخسارة.
- - إغفال محكمة الموضوع لمعطيات النزاع الأساسية وعدم استفراغ الجهد في دراسة مختلف جوانبه يعد ضعفاً في التعليل وإساءة في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 739 م ا ع autres décisions
- الفصل 759 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 247 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.