Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85862 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإغفال معطيات جوهرية في دعوى فسخ عقد الكراء

J P 85862/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - يلتزم المكري بضمان انتفاع المستأجر بالعين المأجورة طيلة مدة العقد وفقاً لما أعدت له، ويشمل هذا الضمان حمايته من أي شغب قانوني صادر عن الغير.
  2. - إذا وجب الضمان جاز للمكتري أن يطلب فسخ العقد ويكون له الحق في طلب غرم الخسارة.
  3. - إغفال محكمة الموضوع لمعطيات النزاع الأساسية وعدم استفراغ الجهد في دراسة مختلف جوانبه يعد ضعفاً في التعليل وإساءة في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.