Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86420-86421 بتاريخ 22/04/2026 : وجوب التزام محكمة الإحالة بالنظر حصرا في المسائل التي تسلط عليها النقض
Principe juridique
- - النقض الذي تصدره محكمة التعقيب على معنى أحكام الفصل 191 من م مم ت لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، أما ما عدى ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء، ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه وأن يقتصر نظرها على ما قبل من مطاعن من طرف محكمة التعقيب.
- - النشوز على معنى الفصل 23 من م ا ش يكمن في معطى موضوعي مفاده ثبوت تحقق وفاء الزوج بكل ما هو محمول عليه من واجبات قانونا حتى ينتفي على الزوجة أي وجه من أوجه التنصل من واجب المساكنة المحمول عليها، ومعطى إجرائي أن تسبق عدم المساكنة والنشوز تاريخ رفع الدعوى.
- - استناد المحكمة إلى أحكام الفصل 429 من م ا ع لتأكيد عدم مساكنة الزوج لزوجته بناء على عدم منازعة المعقب لما صرحت به المعقب ضدها وسكوته الذي يعد من قبيل الإقرار، ينضوي ضمن تقدير الأدلة والحجج التي استندت إليها المحكمة لبناء قضائها وهو أمر يرجع إلى مطلق اجتهادها.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م مم ت autres décisions
- الفصل 23 من م ا ش autres décisions
- الفصل 429 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.