Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87747 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب إثبات عمل الزوجة القار ودخلها الثابت لسقوط حقها في الجراية العمرية
Principe juridique
- تقدير مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي موكول لاجتهاد محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- الجراية العمرية لا تسند للمرأة إذا ثبت أن لها دخل قار من شأنه أن يغنيها عنها، والجمع بين جرايتين أمر يحجره القانون.
- يقع على عاتق من يدعي عمل الزوجة وثبات دخلها إثبات ذلك، وإلا فإن القضاء بسقوط حقها في الجراية يكون مصطبغا بضعف التعليل وخرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.