Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89241 بتاريخ 09/02/2026 : عدم قبول الطعن بسبب عدم تعلق السبب بالمعقب شخصيا
Principe juridique
- - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، تطبيقا لأحكام الفصل 179 م.م.م.ت.
- - يظل الاتفاق على تقاسم ملكية العقار بالتساوي بين الشريكين، بغض النظر عن نسبة تمويل كل منهما، نافذا وملزما، ولا يجوز لأحدهما الرجوع عنه تحت ذريعة التفاوت في التمويل، تطبيقا لأحكام الفصل 547 م.ا.ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.