Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 89712 بتاريخ 26/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق القانون بعدم الإحاطة بكافة أدلة الدعوى
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام الجزائية من الوجهتين الواقعية والقانونية تعليلاً واضحاً شاملاً لكافة عناصر القضية، وعدم اقتصار المحكمة على جانب دون آخر يعد قصوراً في التسبيب يستوجب النقض.
- - التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في حوادث المرور، إذ أن الأولى تقوم على أساس الخطأ أو الخطر وتستهدف حماية السلامة العامة، بينما الثانية مؤسسة على نظام موضوعي يهدف إلى ضمان التعويض الكامل للمتضرر.
- - شمول التعويض عن أضرار حوادث المرور للضرر المعنوي، ولا يقتصر على الأضرار البدنية المتمثلة في الجروح والكسور فقط، وذلك تطبيقاً لنظام المسؤولية الموضوعية المنصوص عليه في قانون التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.