Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90397 بتاريخ 26/01/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى التعويض الناشئة عن أشغال مؤسسة عمومية
Principe juridique
- - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الفردية التي تنشأ بين المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والغير، بما في ذلك دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أشغالها، وذلك تطبيقًا للفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996.
- - للطالب في دعوى المسؤولية التقصيرية (شبه الجنحة) الخيار في رفع دعواه أمام محكمة مكان ارتكاب الفعل الضار أو محكمة مقر المطلوب، وفقًا لأحكام الفصل 36 ثالثًا من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يترك الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الخيار لمحكمة الاستئناف، عند نقضها لحكم ابتدائي صدر في شأن دفع شكلي، بين البت في الموضوع إن كان قابلاً للفصل أو إرجاع القضية لمحكمة الدرجة الأولى، دون أن يكون ذلك إلزاميًا عليها.
Textes appliqués
- الفصل 36 من م م م ت autres décisions
- الفصل 149 من م م م ت autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.