Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91098 بتاريخ 09/02/2026 : رفض الطعن شكلا لانقضاء الأجل وعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 91098/20269 février 2026

Principe juridique

  1. إن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يعد إجراءً أساسياً لاستيفاء مقومات الطعن بالاستئناف، ولا يسوغ للمحكمة الاستئنافية النظر في موضوع الطعن بدونه.
  2. إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على ما صدر به القرار الاستئنافي المطعون فيه وما تضمنه من أسباب، ولا تتناول مناقشة أسباب الحكم الابتدائي إذا لم يكن محل نظر من محكمة القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.