Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91098 بتاريخ 09/02/2026 : رفض الطعن شكلا لانقضاء الأجل وعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- إن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه يعد إجراءً أساسياً لاستيفاء مقومات الطعن بالاستئناف، ولا يسوغ للمحكمة الاستئنافية النظر في موضوع الطعن بدونه.
- إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على ما صدر به القرار الاستئنافي المطعون فيه وما تضمنه من أسباب، ولا تتناول مناقشة أسباب الحكم الابتدائي إذا لم يكن محل نظر من محكمة القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.