Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92201 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب توفر شرط الحيازة وشرط انعدام الصفة مطلقا في دعوى الخروج لانعدام الصفة
Principe juridique
- - وجوب توفر شرط الحيازة وشرط انعدام الصفة مطلقا في دعوى الخروج لانعدام الصفة، وأن غياب إثبات توفر هذين الشرطين يعد خرقا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - أن الأحكام الإستئنافية نهائية الدرجة تكون قابلة للإعتماد قانونا والتنفيذ ما لم يقع الإدلاء بما يفيد إيقاف تنفيذها من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ويظل الحكم القاضي بفسخ العقد ساريا طالما لم يقع إيقاف تنفيذه ومفعوله بقرار من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
- - أن البنود والشروط والاتفاقات التي من شأنها النيل من حق التجديد تكون لاغية ولا عمل بها مهما كان شكلها، وذلك عملا بأحكام الفصل 32 من قانون 25 ماي 1977.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 32 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.