Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90404 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب استخلاص صفة المؤجر الفعلي من جميع مؤيدات الملف

J P 90404/20262 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن محكمة التعقيب محكمة قانون لا تسلط رقابتها إلا على المطاعن التي سبق الدفع بها أمام محكمة القرار المنتقد ومناقشتها، ولا يجوز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة في هذا الطور طالما لم تكن متعلقة بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
  2. وحيث يستفاد من جميع المعطيات الثابتة في الملف أن صفة المؤجر الفعلي للمشتغل تستخلص من تولي الجهة لخلاص أجوره واتخاذ قرارات ترقيته والتصريح بأجوره ودفع مساهماته، وليس من مجرد وجود اتفاقية إلحاق أو استقلالية الذوات المعنوية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.