Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83241 بتاريخ 16/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الرابطة السببية لقيام المسؤولية الشيئية
Principe juridique
- - تقوم المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من م ا ع على توفر رابطة سببية كافية بين الضرر والشيء، فإذا انعدمت هذه الرابطة انتفت أركان المسؤولية ولم يعد بالإمكان القيام على أساسها لطلب التعويض.
- - يقع على عاتق المحكمة استقراء جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا على معنى الفصل 427 من م ا ع لإثبات العلاقة السببية، ولا يكفي مجرد إثبات الضرر البدني للاستدلال على وجودها، وإلا كان قرارها ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض.
- - لا يجوز للطرف إثارة دفع جديد لأول مرة في الطور التعقيبي إذا كان لا يهم النظام العام ولا الإجراءات الأساسية ولم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م ا ع autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.