Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80895 بتاريخ 25/04/2025 : حجية محاضر عدول التنفيذ في إثبات هوية المشارك في الإضراب
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، شريطة استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون.
- محاضر عدول التنفيذ، وإن كانت حجة رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور، فإن حجيتها لا تنسحب إلا على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تشمل ما عدا ذلك من الأمور كتحديد هوية المشاركين في وقائع لم يعاينها بنفسه.
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع لدى محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على الرقابة على الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم تكن ماسة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.