Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80893 بتاريخ 25/04/2025 : عدم حجية محاضر المعاينة في إثبات هوية المشارك في الإضراب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من مطلق اختصاصها.
- المحاضر المحررة من عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية إلا في الأمور التي شهد بها المحرر على أنها وقعت بمحضره وفي دائرة عمله، ولا تشمل تحديد هوية المشاركين في وقائع لم يعاينها بنفسه.
- النزاع الشغلي يكون فرديا ولو تعدد الأجراء إذا كان موضوعه يطالب بحق أو مصلحة فردية لا تخص إلا شخص المطالب، ولا يرتقي إلى نزاع جماعي.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.