Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72301 بتاريخ 15/11/2024 : العقد شريعة المتعاقدين ووجوب الالتزام بالاتفاق المبرم بين الأطراف

J P 72301/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. العقد شريعة المتعاقدين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
  2. يجب الوفاء بالالتزامات العقدية مع تمام الأمانة، ويلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته.
  3. قاضي العجلة يكتفي بالنظر إلى ظاهر الأوراق لحماية الحق الظاهر دون ولوج إلى أصل النزاع أو الفصل فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.