Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72301 بتاريخ 15/11/2024 : العقد شريعة المتعاقدين ووجوب الالتزام بالاتفاق المبرم بين الأطراف
Principe juridique
- العقد شريعة المتعاقدين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
- يجب الوفاء بالالتزامات العقدية مع تمام الأمانة، ويلزم كل ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته.
- قاضي العجلة يكتفي بالنظر إلى ظاهر الأوراق لحماية الحق الظاهر دون ولوج إلى أصل النزاع أو الفصل فيه.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصل 767 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.