Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81729 بتاريخ 23/02/2026 : عدم إلزام محكمة الموضوع بإجراء استقراءات إضافية متى توفر بالملف ما يكفي للفصل

J P 81729/202623 février 2026

Principe juridique

  1. - إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير ضرورة إجراء أبحاث استقرائية هي سلطة تقديرية محضة، ولا تكون ملزمة بالاستجابة لطلبات الخصوم في هذا الشأن متى توفر بملف القضية من المعطيات والأدلة ما يكفي للفصل في النزاع.
  2. - إن العبرة في تحقق المضرة هي وجودها واستمرارها، ومخالفة القائم بها للتراتيب الإدارية، ولا يمنع من قيام دعوى رفعها مخالفة الغير لتلك التراتيب طالما ثبتت العلاقة السببية بين الضرر وخطأ محدثه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.