Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69414 بتاريخ 25/10/2024 : عدم خروج النزاع عن اختصاص القاضي الاستعجالي بمجرد وجود صلة بأصل الحقوق

J P 69414/202425 octobre 2024

Principe juridique

  1. - إن قاضي العجلة، وإن كان مقيداً بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، لا يظل حبيس كل دفع بوجود صلة للنزاع بأصل الحقوق، بل من أوكد مهامه وزن نصيب كل دفع من الجدّ وتمحيص أوراق الملف لاستجلاء ما يتعين استنتاجه منها.
  2. - إن المحكمة الاستعجالية غير مطالبة قانوناً بتعقب جميع وسائل الدفاع وتقصيها تفصيلاً، بل حسبها التأكد من توفر الشروط القانونية التي ترسم حدود أهليتها القضائية للحكم بالوسيلة المطلوبة دون الولوج في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.