L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 895/2015 · 08/05/2015

Régime applicable à l’exploitation d’une Galerie d’Arts

من وزير المالية  إلى الموضوع : توضيحات حول استغلال رواق فنون  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 اكتوبر 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفتكم شركة يتمثل نشاطها في إستغلال رواق للفنون لعرض وبيع أعمال فنية لفنانين ولخواص ، مبينين أن الشركة تتقاضى في هذا الإطار مبالغ مقابل خدمات عرض الأعمال الفنية من ناحية وعمولات تقتطعها مباشرة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.