من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة لفنانين أجانب
المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 نوفمبر 2015
وبعد،
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضرائب المباشرة وفي مادة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي تدفعها جمعية ************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.