من وزير المالية
الى
الموضوع: حول قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة على إقتناء المحروقات.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 سبتمبر 2016.
نضمُن مكتويكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار صفقة إقتناء محروقات تلقت شركتكم عرضين ماليين من قبل الشركة الوطنية لتوزيع البترول وشركة "----" مبينين وجود تضارب في طريقة إحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.