من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان شراءات البيض
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أن نشاط شركة " ---- "يتمثل في بيع البيض بالجملة الذي تتزود به لدى الفلاحين ولدى الشركات المنتجة له طالبين معرفة نسبة الخصم من المور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.