L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2364/2016 · 14/03/2016

حول واجب إيداع التصاريح أو تقديم الوثائق على حوامل ممغنطة ومتابعة الإخلال به

 مذكرة إلى  السيد رئيس وحدة المراقبه الوطنيه والأبحاث الجبائيه والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول واجب إيداع التصاريح أو تقديم الوثائق على حوامل ممغنطة ومتابعة الإخلال به. أوجب القانون على بعض المطالبين بالأداء أن يودعوا التصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.