Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76703 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب إثبات الأجير واقعة الطرد بوسائل الإثبات القانونية
Principe juridique
- يثبت الالتزام على القائم به، وبالتالي فإن تمسك الأجير بتعرضه للطرد من مؤجره يجعله متحملاً لعبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
- يجب على الأجير الذي يدعي الطرد أن يستعمل الآليات القانونية لإثبات دعواه، ومنها مطالبة المؤجر بتمكينه من العمل وإقامة الدليل على منعه عن ذلك بسائر طرق الإثبات المعتمدة قانوناً، كالشهود أو المراسلات أو محاضر المعاينة، تكريساً لمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية.
- اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع وترجيح بعضها على البعض وفقاً للفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لا يكون محصناً عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجاً بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.