Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75382 بتاريخ 15/11/2024 : انطباق أحكام الفصل 6-4 من مجلة الشغل على الأعوان الوقتيين بالمنشآت العمومية
Principe juridique
- - وجوبية انتداب ثلاثة خبراء طبق أحكام الفصل 102 من م م م ت ليست من متعلقات النظام العام بل هي قاعدة جوازية يجوز الاتفاق على خلافها، ولا يلتزم بها إلا من له مصلحة في التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
- - أحكام مجلة الشغل، وخاصة الفصل 6-4 منها، هي أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي وتنطبق على العلاقات الشغلية مع المنشآت العمومية في حالة قصور النص الخاص عن تنظيمها أو خروجه عن مجال انطباقه، وذلك لضمان استقرار علاقة العمل وحماية الأجير.
- - قاعدة إعادة تكييف علاقة العمل من علاقة محددة المدة إلى علاقة غير محددة المدة، عند تواصلها واسترسالها لما يتجاوز أربع سنوات، هي قاعدة قانونية آمرة تستوجب الانطباق وتستبعد ما يخالفها من اتفاقات فردية أو جماعية، تطبيقا للقاعدة العامة القاضية بتغليب النص الأنفع للأجير.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 62 لسنة 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.