Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82640 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب امتناع القاضي الاستعجالي عن البت في النزاع الجدي حول تفسير العقد وتحديد مدته
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي هو قضاء مؤكد ووقتي وليس له علاقة بالأصل، ولا يسعى القاضي فيه إلى معالجة مستندات الدعوى للاقرار بالحق أو التدقيق في وسائل الإثبات، بل يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- - يظل القاضي الإستعجالي معزولا عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص تحدد حقوقا أو تنشئ التزامات بين الطرفين المتنازعين بالتفسير أو التأويل أو التكييف، لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل وحدها.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.