Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86769 بتاريخ 03/04/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لانقطاع علاقة العمل وانتهاء أجل التقادم
Principe juridique
- - انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إعلام، ما لم يثبت تواصل العلاقة الشغلية بنفس شروط العقد المنتهي مما يفيد تجديده ضمنياً.
- - سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن المنصوص عليه قانوناً، وذلك بمجرد انقطاع علاقة العمل وانقضاء الأجل المقرر دون رفع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.