Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86780 بتاريخ 27/02/2026 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن
Principe juridique
- - سقوط الدعوى بمرور الزمن يتحقق بمجرد تجاوز المدعي الأجل القانوني المحدد لرفع الدعوى من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، بقطع النظر عن طبيعة هذا الانقطاع إن كان تعسفياً أو بانتهاء مدة العقد.
- - انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء مدته لا يتوقف على إجراء التنبيه المنصوص عليه قانوناً، وإنما ينتهي بقوة القانون، وما يغير من طبيعته هو الاتفاق الضمني المستخلص من مواصلة العلاقة الشغلية بنفس شروط العقد الأصلي.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.