Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86752 بتاريخ 13/03/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى قار بعد استرسال العمل لأكثر من أربع سنوات
Principe juridique
- - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر إلى ما يتجاوز الأربع سنوات يتحول إلى الانتداب على أساس الاستخدام القار.
- - الأجل الذي يسقط بانقضائه الحق في القيام بالدعوى لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يسقط الحق طالما العلاقة قائمة.
Textes appliqués
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.