Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75667 بتاريخ 27/12/2024 : نقض الحكم لتحريف الوقائع وخرق القانون في تصنيف العون واحتساب مستحقاته الشغلية
Principe juridique
- - وجوب تقيد محكمة الموضوع في تصنيف العون القار بجدول الخطط الملحق بالنظام الأساسي للشركة وبالمؤهل العلمي المقابل للخطة التي يشغلها بصفة فعلية منذ تاريخ ترسيمه، دون اعتبار مؤهلات علمية أخرى سابقة لقرار الإدماج.
- - أن منحة التنقل المنصوص عليها بالفصلين 115 و116 من النظام الأساسي للشركة هي امتياز عرضي يمنح للعون المكلف بمهمة ظرفية تضطره للتنقل خارج مركز عمله لإتمامها، ولا تترتب على مجرد نقلة العون من مقر عمل إلى آخر.
- - وجوب بسط محكمة الموضوع رقابتها على أعمال الخبرة وتدقيقها، وعدم الاكتفاء بالقول بأنها مؤسسة على قواعد فنية صحيحة، مع بيان السند المادي والقانوني المعتمد في إعادة التصنيف واحتساب المنح، والتحقق من مدى تقيد الخبير بالاتفاقات المبرمة مع الهياكل النقابية.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 45 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 49 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 51 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
- الفصل 115 من النظام الأساسي لأعوان الشركة autres décisions
- الفصل 116 من النظام الأساسي لأعوان الشركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.