Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86134 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني

J P 86134/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. - حيث اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
  2. - وحيث إن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.