Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86134 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم وثائقه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - حيث اقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن على الطاعن تقديم وثائق الطعن المحددة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن وإلا سقط طعنه.
- - وحيث إن المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.