Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47278 بتاريخ 14/04/2017 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات لا رقابة عليها في التعقيب

J P 47278/201714 avril 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان حكمها مبنياً على تعليل سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت في الملف.
  2. تختص محكمة الموضوع بموجب الفصل 14 من مجلة الشغل بتقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام الإجراءات القانونية، وذلك بناءً على عناصر الإثبات المقدمة إليها وبعد إجراء ما تراه لازماً من وسائل التحقيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.