ا*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه : 14 افريل 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم19 بتاريخ8 فيفري 2017. مـــن الاستــــــاذ : ***** نيابــــة عــــن :***** المعقب ضــــــد : ***** قاطن بالمدو ***** نائبه الاستاذ ***** طعنا في الحكم الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47278 بتاريخ 14/04/2017 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات لا رقابة عليها في التعقيب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان حكمها مبنياً على تعليل سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت في الملف.
- تختص محكمة الموضوع بموجب الفصل 14 من مجلة الشغل بتقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام الإجراءات القانونية، وذلك بناءً على عناصر الإثبات المقدمة إليها وبعد إجراء ما تراه لازماً من وسائل التحقيق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.