Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47309 بتاريخ 17/05/2017 : تصحيح الخطأ المادي في اسم أو لقب المدعى عليه بالحضور أو بحضور نائبه
Principe juridique
- - يزول البطلان الناشئ عن خطأ في بيان اسم أو لقب المدعى عليه بمجرد حضوره أو حضور نائبه جلسة، طالما تحققت المصلحة التي قصد المشرع تحقيقها وهي صيانة الحقوق.
- - يعتبر الخطأ في اسم أو لقب المدعى عليه من قبيل الخطأ المادي الذي يمكن للمحكمة تداركه وتصحيحه تلقائيا عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.