س/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ38723ـدد القضيـــة تاريخـــه : 12 / 4/ 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 38727 المقدم بتاريخ 13/5/2016 مـــن طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيــــابة عن: ***** قاطن ب***** ضــــــد : ***** قاطن ب***** ينوبه الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38723 بتاريخ 12/04/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل و هضم حق الدفاع لعدم سماع البينة
Principe juridique
- - الأعمال الكاشفة للحقيقة كالاختبارات و تلقي البينة بالشهادة تظل من صميم مهام محكمة الموضوع، و قد خول الفصلان 86 و 114 من م م م ت للمحكمة الإذن بكل الأعمال ذات الصبغة الاستقرائية الرامية أساساً للكشف عن الحقيقة.
- - عدم سعي محكمة القرار لفحص دفوعات الطرف و إجراء الأعمال اللازمة لإيضاح الحالة، و منها سماع البينة المستشهد بها، يجعل حكمها متسماً بضعف التعليل و هاضماً لحق الدفاع و معرضاً بالتالي للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.