Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00476/00477 بتاريخ 01/12/2022 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء شروطه

J P 00476/00477/20221 décembre 2022

Principe juridique

  1. - الطعن بالخطأ البين المنبني على اعتماد نص قانوني سبق نسخه يتعين أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: ثبوت التنقيح بما صيّر النص غير قابل للتطبيق، واعتماد الدائرة التعقيبية على النص القديم بسبب جهلها بوجود التنقيح، واعتماد النص المنسوخ بشكل صريح وظاهر لا يترك مجالا للتأويل.
  2. - لا يمكن أن ينسخ نص مدني نصاً جزائياً لاختلاف مجال تدخل تلك القوانين عملاً بمبدأ استقلالية القانون الجزائي، إذ لا يمكن تعديل نص جزائي دون التنصيص صراحة على ذلك.
  3. - نسخ القوانين يكون صريحاً أو ضمنياً، ويتم بمقتضى قوانين صادرة بعدها إذا ما تمّ التنصيص بالنص المتأخر صراحة على حصول النسخ، أو إذا كان النص المتأخر متناقضاً مع الأول أو استوعبه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.