Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23206 بتاريخ 01/12/2015 : رفض الطعن بالخطأ البيّن لعدم توفر الغلط الواضح
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب في نطاق محدّد.
- يُعتبر الخطأ بيّناً إذا انبنى قرار الرفض شكلاً على غلط واضح، أو إذا اعتمد القرار نصاً قانونياً سبق نسخه أو تنقيحه، أو متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.
- الغلط الواضح هو السهو أو الغفلة التي ينجم عنها خطأ لا يختلف اثنان في ثبوته، وهو ما يخرج عن مناط اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون.
- مناقشة اجتهاد المحكمة في تفسير القانون وإبداء وجهة نظرها لا يدخل في باب الخطأ البيّن الذي ضيّق المشرع من نطاقه.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م مم ت autres décisions
- الفصل 195 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.