ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :29 مارس 2007 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عـ*****ـدد والمقدم بتاريخ 20 ماي 2006 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. في حـق : *****. ضــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4761 بتاريخ 23/02/2006 : بطلان القرار لاشتراك القاضي في نظر الدعوى سابقا
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا متى شارك القاضي في إصدار حكم سبق منه النظر في موضوعه، ويكون غير مخول لإعادة النظر في الطعن الموجه لذلك الحكم.
- - نظر الدوائر المجتمعة لمطلب تصحيح خطأ بين مؤسس على غلط واضح يكون مقصورا على البت في وجود هذا الغلط أو عدمه، وليس لها التطرق إلى النظر في أسباب الطعن الموضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.