Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4761 بتاريخ 23/02/2006 : بطلان القرار لاشتراك القاضي في نظر الدعوى سابقا

J P 4761/200623 février 2006

Principe juridique

  1. - يعتبر الخطأ بينا متى شارك القاضي في إصدار حكم سبق منه النظر في موضوعه، ويكون غير مخول لإعادة النظر في الطعن الموجه لذلك الحكم.
  2. - نظر الدوائر المجتمعة لمطلب تصحيح خطأ بين مؤسس على غلط واضح يكون مقصورا على البت في وجود هذا الغلط أو عدمه، وليس لها التطرق إلى النظر في أسباب الطعن الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.