Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69515 بتاريخ 01/11/1999 : اعتبار المشتري الثاني غيراً في مفهوم الفصل 305 م.ح.ع عند اكتساب الحق بناءً على ظاهر السجل العقاري
Principe juridique
- يعد المشتري الثاني غيراً في مفهوم الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية إذا اكتسب حقه على العقار استناداً إلى ظاهر الترسيم المدرج بالسجل العقاري وقام بترسيم ذلك الحق.
- لا يمكن معارضة الغير الحسن النية بإبطال ترسيم شراء من فوت له إلا بإثبات سوء نيته.
- يقع عبء إثبات سوء النية المخالف للأصل المقرر في الفصل 558 من م.ا.ع على عاتق مدعي بطلان الترسيم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.