ل/الح الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القرار tاريخـــه : 26/4/2001 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 17 أوت 2000 من الأستاذ ***** . نيابة عـن : *****. ضـــد : 1/ *****. 2/ *****. 3/ *****. طعنا في القرار التعقيبي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00159.2000 بتاريخ 26/04/2001 : شروط اعتبار الخطأ بينا في القرار القضائي
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا في القرار القضائي إذا اعتمد في قضائه نصا قانونيا منقحا أو منسوخا، مما يخالف إرادة المشرع في تحيين أحكام القضاء.
- - تكمن العلة في اعتبار القرار موصوما بالخطأ البين في تطبيقه نصا قانونيا غير منطبق لزواله كليا بالإلغاء أو جزئيا بالتنقيح.
- - لا يتحقق الخطأ البين إذا كان القرار قد اعتمد في تعليله نصا قانونيا جديدا لم يدخل حيز التنفيذ، ولكنه أخذ في قضائه بأحكام النص القديم الساري المفعول.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.