Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 134.99 بتاريخ 18/01/2001 : وجوب اشتمال عريضة الطعن على مقرات الخصوم لصحة الطعن

J P 134.99/200118 janvier 2001

Principe juridique

  1. - وجوب اشتمال عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته، وخلاف ذلك يرتب سقوط الطعن.
  2. - لا يعتبر الخطأ بينا بمفهوم الفصل 192 م م م ت مجرد الاجتهاد في فهم وتطبيق نص قانوني، وإنما هو الغلط الواضح الذي يبني عليه قرار الرفض شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.