Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 134.99 بتاريخ 18/01/2001 : وجوب اشتمال عريضة الطعن على مقرات الخصوم لصحة الطعن
Principe juridique
- - وجوب اشتمال عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته، وخلاف ذلك يرتب سقوط الطعن.
- - لا يعتبر الخطأ بينا بمفهوم الفصل 192 م م م ت مجرد الاجتهاد في فهم وتطبيق نص قانوني، وإنما هو الغلط الواضح الذي يبني عليه قرار الرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 183 م م م ت autres décisions
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.