Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : عدم اعتبار قرار الإصلاح الصادر بعد الطعن بالتعقيب في احتساب الأجل
Principe juridique
- - لا يعتبر قرار إصلاح الحكم الصادر بعد الطعن بالتعقيب قابلاً للاعتداد به في احتساب الأجل القانوني للطعن، إذا كان التبليغ قد تم للمعقب بناءً على العنوان الذي حدده بنفسه في أسانيد دعواه.
- - يبتدئ أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ تبليغ الحكم للمعقب بالعنوان الذي حدده هو، ولو كان هذا العنوان يحوي خطأً مادياً في الرقم المعماري، ما دام التبليغ قد وقع في المقر الصحيح الذي حدده.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 195 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.