Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : رفض مطلب تصحيح الخطإ البين لعدم انبنائه على غلط واضح

J P 00236.2004/20069 mars 2006

Principe juridique

  1. - لا يعد خطأً واضحاً موجباً لنقض القرار التعقيبي مجرد مخالفة محكمة التعقيب في تطبيقها للفصل 19 م م م ت المتعلق بشرط المصلحة في الطعن، ما دام اجتهادها في تقدير انتفاء المصلحة وارداً ولا يخرج عن نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.
  2. - يختص المكلف العام بنزاعات الدولة وحده بتمثيل الخزينة العامة للبلاد التونسية لدى القضاء طبقاً للفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988، وتوجيه الاستدعاءات والإعلامات إليه يكون وفق أحكام الفصل 11 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.