Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00236.2004 بتاريخ 09/03/2006 : رفض مطلب تصحيح الخطإ البين لعدم انبنائه على غلط واضح
Principe juridique
- - لا يعد خطأً واضحاً موجباً لنقض القرار التعقيبي مجرد مخالفة محكمة التعقيب في تطبيقها للفصل 19 م م م ت المتعلق بشرط المصلحة في الطعن، ما دام اجتهادها في تقدير انتفاء المصلحة وارداً ولا يخرج عن نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.
- - يختص المكلف العام بنزاعات الدولة وحده بتمثيل الخزينة العامة للبلاد التونسية لدى القضاء طبقاً للفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988، وتوجيه الاستدعاءات والإعلامات إليه يكون وفق أحكام الفصل 11 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 11 م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.