ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00318.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :29-05-2014 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التصحيح الخطأ البيّن عدد 8061 بتاريخ 23/11/2012 من الاستاذ ***** في حــق : 1/ ***** في حق إبنه القاصر خليل بوصفه وليا شرعيا له 2/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم جواز الطعن بالخطأ البيّن في قرار استئنافي ورفض مراجعة قرار الرئيس الأول
Principe juridique
- - الطعن بالخطأ البيّن طبقاً للفصل 192 م م م ت يتسلط على القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر ولا يمتد ليشمل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقاً.
- - قرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بقبول طلب دعوة الدوائر المجتمعة أو رفضه هو قرار نهائي وغير قابل للرجوع فيه، ولا يلزمه الأجل القانوني المحدد للخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.