Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9506 بتاريخ 26/09/2005 : عدم اعتبار الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا
Principe juridique
- لا يعد الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا أو سهوا لا يختلف عليه اثنان، بل هو من نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.
- يجب تقديم نسخة قانونية من محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه في الأجل القانوني المحدد، ولا تصح نسخة مصورة عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
- يجب أن يستوفي مطلب تصحيح الخطأ البين أوضاعه وصيغه القانونية ويقدم في الآجال القانونية حتى يكون حريا بالقبول شكليا.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.