Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00343.2015 بتاريخ 07/01/2016 : وجوب مد أجل الطعن إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية
Principe juridique
- - يعدّ الغلط الواضح خطأً ناتجاً عن الغفلة أو السهو أو عدم التركيز، وهو أحد صور الخطأ البيّن المنصوص عليها قانوناً.
- - إذا صادف اليوم الأخير من أجل الطعن عطلةً رسمية، امتدّ الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة، وذلك تطبيقاً للنصّ القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 195 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.